فهرس الكتاب

الصفحة 2261 من 4864

ولا مانع أيضًا من كتابتها في أوراق ونحوها ثم تغسل ويشرب ماؤها، وسواء كتبت بماء أو زعفران أوحبر فإن ذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:"لا بَأْسَ بالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا"؛ أي: إذا كانت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، و الله أعلم .

ــــــــــــــــــ

[1] أحمد (1/381) ، وأبو داود (3883) ، وابن ماجه (3530) . وصححه الألباني؛ كما في «صحيح الجامع» (1632) ، و «السلسلة الصحيحة» (331) .

[2] مسلم (2200) ، وأبو داود (3886) ، وهذا لفظه.

[3] مسلم (2199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت