فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حكم المتاجرة بالعملة
رقم الفتوى: 991
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل يصلح للمسلم المتاجرة في العملة ؟ وهل يتفق ذلك مع الإسلام ؟ وما حكم الدين في ذلك ؟
الجواب:
لا بأس في التجارة في العملة: وهو بيع نقد بنقد؛ ولكن بشرط التقابض قبل التفرق - سواء سلّم العين واستلم ما يقوم مقامها من الشيكات المصدقة الموثوقة، وسواء كان المتصارفان مالكين أو وكيلين. فإن كان الصرف ليس على هذه الصفة فلا يجوز، وفاعله عاصٍ بفعله وناقص الإيمان، ولا يخرجه ذلك إلى الكفر .