أن المرأة النفساء إذا طهرت قبل أربعين يومًا، فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم - إذا كان ذلك في رمضان - لأنها إذا طهرت ولو في أثناء الأربعين صار لها حكم الطاهرات، حتى بالنسبة للجماع، فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم أربعين؛ لأنه إذا جازت الصلاة جاز الوطأ من باب أولى .
ومن الأحكام التي تتعلق بالحيض والنفاس: ما أشرنا إليه فيما سبق وهو وجوب الغسل على الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس .
وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدًّا ونقتصر منها على هذا القدر، ولعل فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
[1] البخاري (304) .
[2] البخاري (1650) وأطرافه في (294) ، ومسلم (1211) .
[3] البخاري (328، 1757، 4401) وأطرافه في (294) ، ومسلم (1211) .
[4] البخاري (1755) ، ومسلم (1328) .
[5] البخاري (597) ، ومسلم (680، 684) .
[6] البخاري (4908) وأطرافه عنده، ومسلم (1471) واللفظ له.