فهرس الكتاب

الصفحة 2502 من 4864

العنوان: حكم تشريح الجثث لتعلم الطب

رقم الفتوى: 1546

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

لاحظت أنه يوجد في كلية الطب في القاهرة مكان لتشريح الإنسان مجموعة من الأموات رجال ونساء وأطفال لتشريح وتقطيع أجزائهم، وذلك للعلم العملي؛ فهل يجوز مثل ذلك شرعًا للضرورة ؟ وخصوصًا تشريح الرجل لأجزاء المرأة، والمرأة لأجزاء الرجال ؟ وهل يجوز تقطيع أجزاء وأعضاء الإنسان ؟

الجواب:

إذا كان الميت معصومًا في حياته؛ سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان رجلًا أو امرأة فإنه لا يجوز تشريحه؛ لما في ذلك من الإساءة إليه وانتهاك حرمته، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كَسْرُ عَظْمِ الميِّت كَكَسْرِهِ حيًّا" [1] .

أما إذا كان غير معصوم كالمرتد والحربي؛ فلا أعلم حرجًا في تشريحه للمصلحة الطبية. والله سبحانه وتعالى أعلم .

ــــــــــــــــــــ

[1] أحمد في «المسند» (6/105) ، وأبو داود (3207) ، وابن ماجه (1616) ، وابن حبان في «صحيحه» (3167) ، من حديث عائشة رضي الله عنها. وصححه الألباني؛ كما في «صحيح سنن أبي داود» (2746) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت