فهرس الكتاب

الصفحة 3007 من 4864

العنوان: حكم من تسحر نهارًا ظانًا بقاء الليل

رقم الفتوى: 122

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

في يوم آخر من هذا الشهر الكريم استيقظت من النوم في الليل، وشربت ماء كان بجانب فراشي وعدت إلى النوم بعد الانتهاء من الشرب، ثم استيقظت من النوم وإذ المصلون عائدون من صلاة الفجر والصبح واضح جدًا، ففي هذه الحالة صرت أسأل نفسي: متى شربت ؟ هل هو قبل طلوع الفجر أو في أثنائه أو بعده ؟ لكوني كنت نائمًا وأنعس، أما الشرب متأكد منه؛ فهل يا سماحة الشيخ أقضي هذا اليوم أم لا ؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر، فالأصل بقاء الليل وصيامك صحيح؛ إلا إذا تبين لك فيما بعد أن الشرب وقع منك بعد طلوع الفجر فيجب عليك قضاء هذا اليوم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت