فهرس الكتاب

الصفحة 3325 من 4864

فقد سبق أن بيَّنَّا أن الزواج عن طريق الإنترنت جائز بشرط أن تكون تلك المواقع جادةً، ويشرف عليها أناسٌ من أهل العلم والفضل، وهدفهم التوفيق بين الجنسين، وتتخذ الاحتياطات اللازمة والضوابط الشرعية في التعامل بين الرجال والنساء، وأن يتجنَّب المتقدّمون الوقوع في المحاذير الشرعية؛ كالمحادثات، أو المقابلات،وذلك في فتوى بعنوان: [الزواج عن طريق الإنترنت] ؛ فيرجع إليها على الرابط:

غير منشورة وهي مرفقة في نفس الرسالة يرجى إرسالها للسائلة ونشرها ووضع الرابط

كما سبق أن بيَّنَّا حكم الحوار بين الرجال والنساء في المنتديات في فتويين لنا على موقع الألوكة بعنوان:

[حكم الدردشة مع الجنس الآخر] ، و [الحوار بين الرجال والنساء في المنتديات] ، على الرابطين التاليين:

وعليه؛ فإن كان الأمر كما ذكرتِ فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، فيُمكِنُ للمرأةَ المسلمةَ الاستفادةُ من الإنترنت ما لم يؤدّ إلى محذورٍ شرعي مع التقيد ببعض أمور منها:

1-أمن الفتنة بين الطرفين.

2-الالتزام بالضوابط الشرعية.

3-أن تكون الموقع التي تدخل عليها جادة مأمونة، وأن يكون القائمون عليها من أهل الصلاح والالتزام بأحكام الشرع.

غير أننا ننصحك بالكفّ عن المراسلة مع هذا الشخص؛ لما يؤول إليه من فتح بابٍ للشيطان، وإذا أراد ذلك معرفةَ شيء أو السؤال عنك أو غير ذلك، فليكن عن طريق أخيك.

ونسأل الله أن يحفظ عليك دينك وأن يُعيذك من شر نفسك وشر الشيطان وشَرَكِه، وأن يرزقك زوجًا صالحًا يُعينك على أمرَيِ الدنيا والآخرة،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت