وكذلك سَلْت البول بدعة لم يُشرَّع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والحديث المَروي في ذلك ضعيف لا أصل له، والبول يَخرجُ بطبعِه، وإذا فرغ انقطع بطبعِه وهو كما قيل: كالضَّرْع إن تركْته قَرَّ، وإن حَلَبْته دَرَّ وكُلَّما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه، ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواسٌ، وقد يُحِسُّ من يجدُهُ بَرْدا لِمُلاقاة رأس الذكر، فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج، والبول يكون واقفًا محبوسًا في رأسِ الإحلِيلِ لا يقطرُ، فإذا عصر الذَّكر أو الفرجَ أو الثُّقْبَ بحجَرِ أو أُصبُعٍ، أو غير ذلك، خرجَتْ الرُّطُوبَةُ، فهذا أيضًا بدْعةٌ، وذلك البولُ الواقفُ لا يحتاج إلى إخراجٍ باتّفاق العلماء لا بحجرٍ ولا أصبعٍ ولا غير ذلك، بل كلما أخرجهُ جاء غيُرُه فإنه يرشحُ دائمًا. والاستجمار بالحجر كاف لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء، ويُستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء، فإذا أحسَّ بِرْطُوبته قال: هذا من ذلك الماء.
وأما من به سلسُ البول - وهو أن يَجْرِيَ بغير اختياره لا ينقطعُ - فهذا يتخذ حِفاظا يمنعه، فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويُصلِّي، وإلا صلَّى وإن جرى البول - كالمستحاضة - تتوضأ لكل صلاة. والله أعلم"."
وقال النووي في"المجموع":"والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى تكرره، ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من هذا، وينبغي لكل أحد ألا ينتهي إلى حد الوسوسة".
أما ترتب الضرر وعدمه على عصر القضيب بهذه الطريقة، أو الاستنجاء بالماء البارد، أو غسل الخصيتين - فيُرجَع فيه لأهل الطب الثقات، فإن قرروا أن ثمة ضررًا وجب عليك ترك كل هذا واستعمال البديل،، والله أعلم.