وأمَّا لوِ استخدمت حبوبًا لتنزيل الدورةِ فيعتبر حيضا صحيحا تعْتَدَّ به، وتنقضي عدتها بعد ثلاث حِيَضٍ، وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الإسلام ابْنُ تيمية - كما في الفتاوى الكبرى - عن مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانَتْ مُطَلَّقَةً: فَهَلْ تَنْقَضِي عِدَّتُها، أم لا؟ فأجاب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدَّتْ به. كما أنها لو شربت دواءً قطع الحيض أو باعَدَ بَيْنَهُ كان ذلك طُهْرًا، وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تُسَخِّنُ طَبْعَها وتثيرُ الدَّمَ فَحَاضَتْ بذلك. والله أعلم. انتهى