أما مفهوم (الوصية الواجبة) من الناحية القانونية - ولعله مقصد الأخت السائلة - فـ (قانون الوصية الواجبة) المعمول به في مصر وبعض الدول العربية، قد صدر برقم 71 لسنة 1365هجرية وسنة 1946م وقد تضمَّن الأحكام الآتية:
(إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا في تركته لو كان حيًا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب، في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض، عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا، على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسَّم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث، كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبًا كترتيب الطبقات) .
فشروط هذه الوصية:
1 -أن يكون هذا الفرع غير وارث.
2 -أن يكون موجودًا على قيد الحياة عند موت المورث (جده أو جدته مثلًا) .
3 -أن يكون من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات.
4 -ألا يكون الفرع ممنوعًا من ميراث أصله ولا محجوبا به.
5 -ألا يكون للفرع نصيب في الميراث من التركة التي وجبت فيها الوصية.
6 -ألا يكون المتوفى قد أعطى فرعه المستحق للوصية الواجبة ما يساوى نصيب أصله بطريق التبرع، فإن كان قد أعطاه بلا مقابل؛ فلا حق له بطريق هذه الوصية إلا إذا كان ما أخذه أنقص من استحقاقه فيستكمل له.