فهرس الكتاب

الصفحة 4465 من 4864

العنوان: موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم

رقم الفتوى: 870

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما هي حدود الموالاة التي يكفر صاحبها وتخرجه من الملة ؟ حيث نسمع أن من أكل مع المشرك أو جلس معه أو استضاء بنوره ولو برى لهم قلمًا أو قدم لهم محبرة فهو مشرك، وكثيرًا ما نتعامل مع اليهود والنصارى نتيجة التواجد والمواطنة في مكان واحد، فما هي حدود الموالاة المخرجة من الملة ؟ وما هي الكتب الموضحة ذلك بالتفصيل ؟ وهل الموالاة من شروط لا إله إلاَّ الله ؟

الجواب:

موالاة الكفار التي يكفر بها من والاهم هي: محبتهم، ونصرتهم على المسلمين، لا مجرد التعامل معهم بالعدل، ولا مخالطتهم لدعوتهم للإسلام، ولا غشيان مجالسهم والسفر إليهم للبلاغ ونشر الإسلام.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت