من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب:"اِلْتَمِسْ ولو خاتَمًا من حديد" [3] .
وبذلك يعلم أنه لابد من المهر في النكاح ولو كان قليلًا، وهذا هو الذي دل عليه قول الله عز وجل في النكاح: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} الآية [24: سورة النِّسَاء] .
لكن إذا لم يُسَمَّ شيء في النكاح صحَّ، ووجب للمرأة مَهْرُ المِثْلِ، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــــــ
[1] أحمد (3/355) ، وأبو داود (2110) ورجح وقفه، والدارقطني (3/243) ، والخطيب في (تاريخ بغداد) 6/365، والبيهقي في (الكبرى) 7/238 (14149) . وانظر: (تلخيص الحبير) 3/190 (1551) .
[2] البخاري (2048، 2049، 3781، 3937، 5072، 5153، 5155، 5167، 6386) ، ومسلم (1427) ، وغيرهما.
[3] البخاري (5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5871) ، ومسلم (1425) .