فهرس الكتاب

الصفحة 4763 من 4864

العنوان: هل يكتفي المسافر بركعتين يدركهما خلف المقيم ؟

رقم الفتوى: 1432

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

إذا كنت مسافرًا إلى مكة ثم وقفت بمدينة من المدن وقد أذن العصر، ثم دخلت المسجد فوجدت الإمام الراتب قد صلى ركعتين اثنتين فدخلت معه وصليت الركعتين الباقيتين معه .. فهل أسلم معه على اعتبار أني مسافر وللمسافر قصر الرباعية ؟ أو آتي بركعتين أخريين لأتم أربعًا على اعتبار قولهم: (وإن ائتم بمن يلزمه الائتمام به أتم) ؟

الجواب:

قال أصحابنا [1] : «وإِنِ ائْتَمَّ بِمَنْ يُتِم أَتَمَّ» ؛ وعلى هذا فمتى ائتم المسافر بإمام مقيم لزمه إتمام الصلاة؛ سواء أكان مسبوقًا أم غير مسبوق، ولا فرق في ذلك بين الظهر، والعصر، والعشاء، ونحن نرى هذا القول حقًّا؛ بدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"فما أَدْرَكْتُم فَصَلُّوا وما فَاتَكُم فأَتِمُّوا" [2] ، ولأن المأموم صلاته مرتبطة بصلاة إمامه ومأمور بالاقتداء به، وهذا منه. والله أعلم.

[1] انظر: «المغني» لابن قدامة (2/63) .

[2] البخاري (636، 908) ، ومسلم (602) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت