فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذهب الإمام الشافعي - في الجديد: إلى أنه لا يستقر المهر الكامل إلا بالوطء. وحُكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس - ولم يصح عنهما، كما قال الإمام أحمد وابن المنذر - واحتج الإمام الشافعي بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] والجواب عن الاحتجاج بالآية: أنها محمولة على أنه أراد الجماع وما يقوم مقامه؛ فأقيمت المظنة ( وهي الوطء ) مقام المئنة ( وهي الخلوة ) كما فهمه الصحابة، وقد سبق، وإلا فإنه يلزم على قول الشافعي: ألَّا يجب المهر على من دخل بزوجته - التي زفت إليه - ولم يجامعها.
وعليه: فيجب على الزوج أن يدفع للمرأة ما اتفقا عليه من مهر كامل، وكافة حقوق المطلقة، وكذلك يجب على المرأة العدة؛ وذلك لحصول الخلوة الشرعية؛ لأنها تتنزل منزلة الدخول. والله أعلم.