فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 4864

أمَّا منعُ ولِيّ الأَمْرِ الشَّبابَ بَعْدَ بُلُوغِ السّنّ الشّرعيّ من الجهاد: فالعبرة في ذلك بالمصلحة؛ فلو رأى ولي الأمر بنظره أن المصلحة في منعه لضعف جسده أو غير ذلك - مُنِعَ، وقد صرَّح الشّافعيّة والحنابلة بأنَّهُ يُسَنّ للإمام أو نائِبِه مَنْعُ المخذِّل والمُرْجِف منَ الخروج، ويجبُ إنْ غَلَبَ على ظنِّهِ حصولُ ذلك مِنْهُ وَأنَّ بَقاءَهُ مُضِرٌّ بِغَيْرِه،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت