فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 4864

وقالت:"مَن هذه صفاتُه لا تَجُوز الصلاة خَلْفَه ولا تَصحُّ لو فُعِلَت مِن عَالِمٍ بِحَاله؛ لأن معظمها صفات كُفْرية وبِدْعِيَّة، تُناقِضُ التوحيدَ الذي أَرسَل اللهُ به رُسُلَه، وأنزل به كُتُبَه، وعلى مَن عَلِمَ بِحَاله أن يَنصَحَه، ويُعَلِّمَه التوحيدَ الخالصَ، وما في طريقة التيجانية مِن الأمور المُنكَرة، فإن قَبِلَ فالحمد لله، وإن لم يَقْبَلْ هَجَرَهُ، وصلَّى في المسجد الذي تُقام فيه السُّنَّة، وله في خليل الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - خيرُ أسوة في قوله: {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا} [مريم: 48] وليس لكَ أن تُصلِيَ وحدَك؛ بل يجب عليك أن تُصلِيَ مع الجماعة في مساجد أهل السُّنَّة".

وقد أحسن السائل الكريم؛ إذ تَرَكَ الصلاةَ خَلْفَهم، وقَطَعَ تلك المسافةَ؛ لتحصيل صلاة الجماعة في مسجد بعيد عنهم، فنسأل الله أن يَكتُب له ممشاه إلى المسجد، ورجوعه إلى أهله،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت