فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
** وعن مسروق بن أَجْدَعَ قال: (( سَأَلْتُ عائِشَةَ - رضي الله عنها: ما لِلرَّجُلِ منِ امْرَأَتِه إذا كانَتْ حائضًا؟ قالتْ: كُلُّ شَيْءٍ إلاَّ الفَرْج ) )؛ رواهُ البخاري في تاريخه.
** وعن حزام بن حكيم عن عمه (( أنَّهُ سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ مِنِ امْرَأَتِي وهي حائض؟ قال: لَكَ ما فَوْقَ الإِزَارِ ) )؛ رواه أبو داود.
قال ابن قدامة في المغني: (الاستِمْتَاع مِنَ الحائِضِ فِيما فَوْقَ السُّرَّة وَدُونَ الرُّكبة جائزٌ بالنص والإجماع، والوَطْءُ في الفَرْجِ محرَّم بهما - أي بالنص والإجماع كذلك - واخْتُلِفَ في الاستِمْتَاعِ بِما بَيْنَهُما، فَذَهَبَ أحمدُ - رحمه الله - إلى إِبَاحَتِه، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تَضَعَ على فَرْجِها ثوبًا ما لم يُدخله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُباح، لما روي عن عائشة قالت:(( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُني فأتَّزر فيباشِرُني وأنا حائضٌ ) )؛ رواه البخاري. ا . هـ
والراجحُ جوازُ استمتاع الرجل بما بَيْنَ السُّرَّة والرُّكْبَةِ للأَدِلَّةِ السَّابِقَة.
وعليه فلا حَرَجَ فيما ذكرتْهُ الأختُ السائِلَةُ من مداعبة زوْجِها لها حالَ الحيض وإن كان مصحوبًا بالإنزال،، والله أعلم.