فهرس الكتاب

الصفحة 1183 من 4864

-ولما في"الصحيحين"- أيضًا - من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الذهب بالذهب؛ إلا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجِزٍ ) ). وفي لفظٍ: (( الذهبُ بالذهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والبُرُّ بالبُرّ، والشَّعير بالشَّعير، والتَّمر بالتَّمر، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ ) )؛ رواه مسلمٌ.

وقال ابن هُبَيْرَةُ في"الإفصاح":"أجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، والوَرِقُ بالوَرِقِ منفردًا، تِبْرها ومَضْروبها وحُلِيّها؛ إلا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَزْنًا بوَزْنٍ، يدًا بيدٍ، وأنه لا يُباع شيءٌ منها غائبٌ بناجزٍ".

وقال الشيرازي في"المهذب":"فأما ما يَحْرُم فيه الرِّبا؛ فيُنظر فيه:"

فإن باعه بجنسه: حَرُمَ فيه التَّفاضُل والنَّسَاءُ والتَّفَرُّقُ قبل التَّقابُض؛ لما روى عُبَادةُ بنُ الصَّامِت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الذَّهبُ بالذَّهب، والفضَّةُ بالفضَّة، والتَّمرُ بالتَّمر، والبُرُّ بالبرّ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلْحُ بالمِلْح، مِثْلًا بمِثْلٍ، يدًا بيدٍ, فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم, إذا كان يدًا بيدٍ ) ).

فإن باعه بغير جنسه: نظرتَ، فإن كان مما يُحَرَّمُ الرِّبا فيه لعلَّة واحدة - كالذهب والفضة والشعير والحِنْطة - جاز فيه التَّفاضُل، وحَرُمَ فيه النَّسَاءُ والتَّفَرُّقُ قبل التَّقابُض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: (( فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت