فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 4864

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض، عن طريق الدكتور محيي الدين خليل، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إلى اللجنة برقم (2554/2/د) وتاريخ 7/8/99هـ، ونصه:

إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض، يُقِمْنَ بوحدة أم المؤمنين السكنية، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية، ويشكو البعض من هذا الإجراء، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة، مستندين إلى: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو حرمة منها ) )، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم"، وعن أبي هريرة أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها".

لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعًا السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة بدون محرم.

وأجابت بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت