فهرس الكتاب

الصفحة 1248 من 4864

كما يجب عليها أن تُعْلِمَ الشركة أنَّ سعر الحبر 150 درهما وليس 300 لأنها وكيلٌ عن الشركة في الشراء، وليس للوكيل أن يتربَّح من وراءِ موكِّله إلا فيما اتَّفَقَ عليه من أجْرٍ، فقد روى الخمسةُ إلا النَّسائي (( عن عُرْوَةَ البارقيّ قال: أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا يشترى به أضحية أو شاة فاشترى شاتَيْنِ، فباع إحداهما بِدِينارٍ فأتاه بشاة ودينارٍ، فدعا له بالبركة في بَيْعِهِ فكان لو اشترى تُرابًا لرَبِحَ فيه ) )وهو يدل على أن ما يحصل عليه الوكيل من أرباحٍ أو رِخَصٍ في الثَّمَنِ يكون لصالِحِ موكّله.

ومما سبق يتبين أنَّ المال الذي تَحْصُلُ عليْهِ أَنْتَ وأخْتُكَ لا يَحِلُّ لَكُمَا ويَجِبُ عليكما رَدُّ ما أَخَذْتُمَا ولو عن طريق الحيلة،، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت