فهرس الكتاب

الصفحة 1443 من 4864

فإن كان لبس زوجتك للحجاب سيؤدي إلى ضرر بالغ في نفسك أو أهلك، فعند ذلك يجوز لها كشفُ ما تدفع به الضَّررَ؛ لأنّ الضرورات تُبيحُ المحظوراتِ؛ قال تعالى { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [ البقرة: 173] ، ولكن ينبغي مراعاة تلك الضوابط:

ألا تخرُجَ زوجتُكَ إلا لضرورةٍ، فإن لم تُوجَدِ الضرورةُ وجب القرارُ في البيت اتّقاءً لِلمعصِية بترك الحجاب.

وأن يكون الكشف في حدود ما يدفع عنها الضرر، فإن زال الضرر فعَلَيْها لبس الحجاب فورًا.

-وأما إن كان لبسها للحجاب لا يؤدي إلى ضرر كبير، مثل السباب والكلام الجارح وغير ذلك مما يمكنها تحمله مع المشقة، فهذا لا يجوز معه خلع الحجاب، وعليها الصبرُ والاحتساب {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] .

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى على هذا الرابط:

سفر الزوجة لأجل الدراسة، الكذب للعمل في بلاد الكفار،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت