فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 4864

العنوان: حكم استقدام العمالة غير المسلمة إلى جزيرة العرب

رقم الفتوى: 1155

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أنا صاحب مكتب خدمات، وأقوم باستقدام عاملات المنازل من مسلمات وغير مسلمات حسب طلب الكفيل، ودوري هو التوسط بين الكفيل وأصحاب المكاتب في الخارج مقابل مبلغ من المال، وكثير من المعاملات يأتين بدون محرم، ويستقبلها كفيلها من المطار، وليس لي علاقة غير إشعار الكفيل بذلك؛ فما هو حكم عملي هذا ؟ جزاكم الله خيرًا .

الجواب:

استقدام الكفار إلى الجزيرة العربية، واستقدام النساء مسلمات أو غير مسلمات بدون محارم أمر محرم؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وتعريض المجتمع إلى أخطار كثيرة من هؤلاء المستقدمين. وعليه فالعمل على استقدام المذكورين لا يجوز، والكسب الذي يحصل من ذلك كسب محرم، فعليك بالتوبة إلى الله، وترك هذا العمل والاتجاه إلى عمل خير منه؛ {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا *وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا *} [الطّلاَق، من الآيتين: 2-3] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت