لذلك كله؛ فإن المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع؛ أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقًا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله - تعالى - هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أو كان ذلك لأسباب أخرى غير معتبرة شرعًا.
أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية؛ لضرر محقق لكون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين فإنه لا مانع من ذلك شرعًا.
وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخرى شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على أُمّه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين". اهـ."
أما تركيب ما يسمى بـ (اللولب) والأمر - كما تذكرين - من الخطورة المؤكدة على الجنين، فيجوز لكما قطع الحمل في تلك الحال، إذا كان الأطباء الذين قرروا تحقق الضرر على الحمل ثقات، كما نصَّ عليه المجمع،، والله أعلم.