فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 4864

8-ما حُكْم الدُّفّ الذي يُستخدم البلاستك في صُنعه بدلًا من الجلد، هل تكون العبرة فيه بالصوت الصادر منه أم المادة المصنوع منها فيُمنع منه؟

أرجو الإفادة بالتفصيل، مع التعليل وذكر الأدلَّة، وما قد يُعتَرض عليها، عِلمًا بأنَّ بعض هذه المسائل سأعتمدها كمرجعٍ لي في البحث، خاصة في المسائل المعاصرة، وبعضها للاستئناس بها فقط في البحث... جزاكم الله خيرًا، وجعل ذلك في موازين حسناتكم،،،

مُقدِّمتُه: مريم بنت ولي بن علي حكمي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد حرَّم الشرعُ جميع أنواع الآلات الموسيقية المعروفة؛ كالأوتار والمزامير والكُوبَة (أي الطبل) ، كما حرَّم الاستماع إلى الموسيقى الصادرة عنها؛ باستثناء الدف للنساء والأطفال.

وقد سبق بيان ذلك بأدلته في فتاوى:

حكم العمل في فرقة موسيقية

الرقص للزوج على أنغام الموسيقى

حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب

فليرجع إليها.

وأما الإيقاع الصوتي - الموسيقي - فلا شيء فيه سواءٌ كان ناشئًا عن أصوات المُغَنِّين من غير استخدام آلاتٍ موسيقية أو عن دُف حقيقي، أو عن أحد الأجهزة الصوتية، أو مولَّدًا من تقنيات البرمجة أو غير ذلك؛ ما دام له نفس صوت الدُّفّ المعروف، وبشرط أن يكون مصاحبًا للأناشيد الإسلامية المعروفة، التي تشتمل على المواعظ والحِكَم، أوتَحُثُّ على الخير، أو تثير الحماس والغيرة على الدِّين، وتُنفِّر من الشَّرّ ودواعيه، لا الأغاني المهيجة للشرور، المشتملة على وصف الجمال والفجور, فإن ذلك يحرم في النكاح وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت