فهرس الكتاب

الصفحة 3671 من 4864

وسواء عُدِّل هذا الصوت بأنْ ضُخِّم أو رُقِّق، فهو مباح؛ مادام صادرًا عن أصوات البشر أو الطيور أو الرياح وغير ذلك، وليس صادرًا من الآلات الموسيقية المُحرَّمة، وكذلك يجوز إن كان الصوت صادرًا عن دف لأنه يجوز للرجال الاستماع إليه كما سيأتي بيانه.

أما اقتناء الدف، فهو مباح إن كان القصدُ من القُِنْيَةِ استخدامَه فيما يُباح له، ويلحق به الاقتناء لإعارتها في المناسبات المباحة؛ فعن الرُّبَيّع بنتِ مُعَوِّذ قالت:"دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة بُنِيَ عليَّ فجلس على فراشي كمجلسكَ منِّي، وجويريات يضربن بالدف؛ يَنْدُبْنَ مَن قُتِل مِن آبائهن يوم بدر". حتى قالت جارية:"وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ!"فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( لا تقولي هكذا، وقولي ما كُنْتِ تقولينَ ) )؛ رواه البخاري؛ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:"والأحاديث القويَّة فيها الإِذْن في ذلك للنساء فلا يُلحق بهنَّ الرجال لعُمُوم النهي عن التشبُّه بهنَّ". اهـ.

كما يجوز تَزْيِين البيت بالدُّفّ، ولا مانع منه فيما نعلم.

وأما إن كان القصدُ من اقتنائه استخدامَه في غير المباح؛ كأن يَضرِب به الرجالُ، فلا يجوز؛ لأنَّ الأمورَ بمقاصدها، وللوسائل أحكام المقاصد، ويلحق بالمنع أيضًا الاقتناء لإعارتها في المناسبات غير المباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت