[6] أخرجه البخاري معلقًا في الوكالة، باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل .
[7] البخاري (7171) ، ومسلم (2175) .
[8] أحمد (4/216) ، ومسلم (2203) .
[9] مسلم (2814) .
[10] «تفسير الطبري» (3/101 - 103) ، بنحوه.
[11] «معالم التنزيل» (1/261) .
[12] «تفسير القرآن العظيم» (1/327) .
[13] «أحكام القرآن» (3/355) .
[14] أي: ابن تيمية رحمه الله .
[15] البخاري (7171) ، ومسلم (2175) .
[16] أحمد (4/171، 172) ، والطبراني في «الكبير» 22/264 (679) ، والحاكم (2/617) ، 618 (4232) ، وقال: «صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي. وانظر: «مجمع الزوائد» (9/6) .
[17] ذَعَتَ: أي خَنَقَ.
[18] ابن حبان (2350) ، والنسائي في"الكبرى" (11439) ، والطبراني في «الأسط» (8219) .
[19] مسلم (542) .