فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
4 -وذبح غير الإبل مضجعة على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل، وبدون لَيَّ شيء منها أو كسره قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خلع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأخرى تنظر.
هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان، رحمة به، وإحسانًا إليه، ويكره خلافها، وكل مالا إحسان فيه كجرِّه برجله؛ فقد روى عبد الرزاق موقوفًا: أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلًا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له: (وَيْلَك .. قُدْهَا إلى الموت قَوْدًا جميلًا) [17] .
أو أن يحُدَّ الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ [18] ، وما ثبت في معجمي الطبراني «الكبير» و «الأوسط» ، ورجاله رجال الصحيح: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحدّ شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها قال:"أفلا قَبْلَ هذا ؟ أتريدُ أن تُمِيتَها مَوْتَتَيْن" [19] .
أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله؛ لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية مالم يحتمل موته بغير السهم أو معه .