فهرس الكتاب

الصفحة 4761 من 4864

وننبه إلى أن من طلق امرأته في الحيض حُسِبَت عليه طلقة رجعية، إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية، وله ارتجاعها ما لم تنقضِ عدتها رضيت بذلك أم لم ترض، فإن لم يراجعها حتى انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى - أن كان رجعيا - فلا تحل له إلا بعقد جديد وتعود إليه على ما بقي من طلقات وإن كانت هذه الطلقة هي الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى؛ لقوله تعالى: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] ، فإذا دخل بها زوجها الجديد ثم مات عنها أو طلقها، فلها أن تعود لزوجها الأول بعد انتهاء العدة، بعقد ومهر جديدين، وبثلاث تطليقات جديدة،، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت