فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 4864

5-أن لا يشبِهَ لباسَ الرِّجال، أوْ لِباس الكافرات أوِ الفاسقات.

6-أن لا يكون لباسَ شُهرة.

ولمزيد فائدة راجع الفتويَيْنِ: http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1656&highlight=الحجاب&soption=0

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1525&highlight=الحجاب&soption=0

وهذه الشروط يجب توفُّرها في حجاب المرأة البالغة عُمومًا ولا يستَثْنَى من ذلك إلا المرأةُ الطاعنةُ في السِّنّ؛ لأنَّها من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحًا، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاََّّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النُّور: 60] .

وليعلم أنَّ الحجاب شعار المسلمات، وهو تجسيد لحياءِ المرأة، وأمارة على عفافها وحِشْمتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت