فهرس الكتاب

الصفحة 1005 من 1350

في مُصافحة النساء:

لقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا يُصافح من النساء إلا زوجاته أمهات المؤمنين ومَحارمه ـ رضي الله عنهن ـ ولا تجوز مُلامَسة الرجل للمرأة ولا ملامسة المرأة للرجل إلا عند الضرورة، كعلاج الرجل للمرأة أو كشفه عليها، وعلاج المرأة للرجل، أو قيامها بالكشف عليه، إذا لم يكن هناك مَن يَصلُح للقيام بهذه المهمة سوى التي تَعَيَّنت في حقه منهما، وسنَّة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَوْلى بالاتِّباع، على أن مُصافحة المرأة للرجل لا تكون إلا عند السلام غالبًا، والسلامُ سُنَّة، والسنَّة لابد من مُراعاة الآداب الإسلامية في أدائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت