فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 1350

هل يجوز الزواج ممَّن لا دِين لها؟

يقول الله ـ تعالى ـ: (وَلَا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ حتى يُؤْمِنَّ ولَأَمَةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من مشركةٍ ولو أعجبتْكُم ولا تُنكحوا المشركينَ حتى يُؤمنوا ولَعَبْد مؤمن خير من مشركٍ ولو أعجبَكم أولئكَ يَدْعُون إلى النارِ واللهُ يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنِه ويُبَيِّن آياتِه للناسِ لعلَّهم يَتَذَكَّرونَ) .

وقد حرم الله نكاح المُشركات لبُطلان عقيدتهن بُطلانًا تامًّا فيُؤَثِّر على الذرية، إذ تخرج مُشْرِكة مُتَأَثِّرة بالأم، وكذلك الحكم في المرأة التي لا دين لها؛ فإن الأبناء منها يَنْشَئون متأثرين بها فينشئون غير متدينين.

أما الكِتابِيَّات فإن الإسلام يُبِيح الزواج منهن، يقول الله ـ تعالى ـ: (وَطعامُ الذينَ أُوتوا الكتابَ حِلٌّ لكم وَطعامُكمْ حِلٌّ لهم والمُحْصَناتُ من المؤمناتِ والمحصناتُ من الذين أُوتوا الكتابَ من قبلِكم إذا آتَيْتُموهُنَّ أُجورَهُنَّ مُحصِنِينَ غيرَ مُسَافِحينَ ولا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ) .

والجو الإسلامي كله يدل على أن زواج المسلم لا يجوز إلا من مسلمة، وهذا هو الأولى، ويَصِح عند الضرورة أن يكون من كِتَابِيَّة، أما المُشْرِكة والتي لا دين لها فلا يجوز الزواج منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت