فهرس الكتاب

الصفحة 956 من 1350

في التوكيل في الطلاق:

إذا وَكَّل شخص غيره في الطلاق جاز ذلك، كما يجوز التوكيل في الزواج، وهذا الطلاق الذي وقَع بالكتابة والتوقيع والشهود على التوقيع صحيح شرعًا، وكما يكون الطلاق باللفظ يكون بالكتابة، ولا يُشْتَرَط في الطلاق أن يكون بمحضر الزوجة؛ وذلك لأن أمر الطلاق بيد الرجل ويجوز له أن يُنَفِّذَه في أي وقت شاء، تَلَفُّظًا أو كتابة أو توكيلًا، بيد أنه حينما يكون طلقة واحدة فإن للزوج أن يُرْجِع زوجتَه في أي وقت قبل انقضاء العِدَّة دون اختيارها، فإذا انقضت العدة فلابد من عقد جديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت