فهرس الكتاب

الصفحة 605 من 1350

في صائم يضطر لاستخدام دواء لعلاج رأسه، وجميع أجزاء جسمه في نهار رمضان فما حكمُه؟

إن حقيقة الصوم تكمُن في الإمساك عن شَهْوَتَي البطن والفَرْج من طُلوع الفجر إلى غروب الشمس.. ولذلك لابد أن يكون الصائم مُتَمَكِّنًا من نفسه، مُحْتَرِزًا من أن يدخل شيء إلى جوفه من المنافذ المُعْتادة كالفم والأنف.. وما عدا ذلك ممَّا لا يُمْكِن عادةً أن يصل شيء عن طريقه إلى الجوف لا نظر فيه، فاستخدام الدواء لعلاج الرأس أو غيره، من أجزاء البَدَن لا يؤدي إلى الفطر ما دام هذا الاستعمال بعيدًا عن أن يدخُل به شيء إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، فإذا ما دخل شيء من الدواء عن طريق الأنف أو الفم"إلى الجوف"بطل صومه وأصبح مُفْطِرًا لخروجه عن حدِّ الصيام وحقيقته، وعليه أن يُعِيد اليوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت