فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 1350

في حكم مَن أفطرت بسبب الوضع:

الحكم فيمَن أفطرت بسبب الوضع والمرض في رمضان عليها القضاء إلى رمضان المقبل، فإن لم تستطع بأن خافت على نفسها المرض بشهادة طبيب مسلم عدل، أو خافت على ولدها ـ إن صامت ـ أن يَمْرَض بسبب قلة اللبن، لم تَصُم وعليها الكفارة عن كل يوم أفطرته، وهو مُقَدَّر عند الشافعية بنصف قدح من قمح أو شعير أو ذرة من غالِب قُوت البلد، أو زبيب أو تمر أو أَقِط ـ وهو اللبن ـ وإن لم تَصُم حتى دخل رمضان الثاني فعليها عن كل يوم مُدَّان مما تقدم، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ أما مذهب السادة الأحناف ـ رضي الله عنهم ـ فليس عليها إن لم تصم حتى دخل رمضان المُقبِل إلا مد واحد إن لم تَقْدِر على الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت