في حكم الأضحية:
إن أحب حكم للأضحية إلى نفسي إنما هو قول الإمام مالك ـ رضي الله عنه ـ:"الضَّحِيَّة سنَّة. وليست واجبةً، ولا أُحِبُّ لأحدٍ ممَّن قَوِيَ على ثَمَنِها أن يَتْرُكَها".
وقت الذبح:
كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يذبح بعد فراغه من صلاة العيد، وقد أخرج البُخاري ومسلم ومالك ـ رضي الله عنهم ـ بسندهم عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته، قبل أن يذبح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرَه أن يعود بضَحِيَّة أخرى، قال أبو بردة لا أجد إلا جذعًا"ما استكمل سنَةً لم يدخل في الثانية"، قال: وإن لم تجد إلا جذعًا فاذبح". وقد روى ابن ماجة بسنده عن عباد تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضَحِيَّته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمره أن يعود بضَحِيَّة أخرى."
صفة الأضحية:
ويُشْتَرَط في الأضحية:
1ـ أن لا تكون عرجاءَ واضحةَ العَرَج.
2ـ أن لا تكون عوراءَ بَيِّنٌ عَوَرُها.
3ـ أن لا تكون مريضةً ظاهرٌ مرضُها.
4ـ أن لا تكون هزيلةً لا شحمَ فيها.
وتَكْفِي أضحية واحدة عن الأسرة مهما كثُر عدد أفرادُها، وقد كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُضحي بأضحية واحدة عنه وعن أسرته.