فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 1350

في مَن طلق زوجته ثلاثًا:

الطلاق الثلاث يُحَرِّم الزوجة على زوجها ولا يَحِل له مُعاشَرَتُها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ويُطلقها، بشرط ألا يكون هذا الزوج قد تزوَّجها لأجل التحليل، وبعد عدتها تَحِل لزوجها الأول.

قال ـ تعالى ـ: (الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٌ أو تسريحٌ بإحسان...) إلى قوله: (فإن طلَّقَها فلا تَحِلُّ له مِن بعدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ) .

فمَن طلق زوجته طلاقًا ثلاثًا بانت منه، ولا يَحِلُّ له مُعاشَرَتُها، وإن استمر على معاشرتها كانت معاشرةً في الحرام، ويلزم التفريق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت