فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1350

في عدة الوفاة:

يقول الله ـ سبحانه، وتعالى: (والذينَ يُتَوَفَّوْنَ منكم ويَذَرُونَ أزواجًا يتربصْنَ بأنفسِهنَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا فإذا بَلَغْنَ أجلَهُنَّ فلَا جُناحَ عليكُمْ فيما فَعَلْنَ في أنفُسِهنَّ بالمعروفِ والله بما تعملونَ خَبيرٌ) .

فالزوجة التي يُتَوَفَّى عنها زوجُها تعتدُّ عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرًا بمقتضى هذه الآية، ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها؛ لعموم الآية، وكذلك لها الحق في الميراث من زوجها المُتَوَفَّى.

روى الإمام أحمد أن ابن مسعود سُئِل عن رجل تزوَّج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يَفْرِض لها، فتردَّدوا إليه مرارًا في ذلك فقال: أقول فيها برأيي فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بَرِيئان منه. لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال:"سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قضى به في بروع بنت واثق"، ففرح عبد الله بذلك فَرَحًا شديدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت