في مَن تَذكَّرَ في أثناء الصلاة أن وضوءه ناقص
مَن تَذكَّرَ وهو في صلاة الجماعة أنه نَسيَ فرضًا من فرائض الوضوء فإن صلاته باطلة، وعليه أن يخرج من الصلاة إذا تيسر له الخروج دون أن يمر أمام أحد من المصلين، ودون أن يتضرر به في خروجه أحد من المصلين في أثناء الصلاة، وإن لم يتيسر له الخروج ظل في مكانه من الصف بلا صلاة حتى تنتهيَ الصلاة، ثم يذهبُ فيتوضأُ ويُحسِنُ الوضوء ويصلي بعد ذلك، قال تعالى: (يا أيها الذين آمَنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسِلوا وجوهَكم..) الخ الآية. وقال صلى الله عليه وسلم:"الطُّهور شَطرُ الإيمان"فكلُّ صلاةٍ بوضوءٍ ناقصٍ فرضًا من فروضه فهي صلاة باطلة.