فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 1350

في البينونة الكبرى:

إذا طلق الرجل زوجتَه أصبحت أجنبيةً عنه، وله أن يُراجعها ما دامت على قيد الحياة، إلا إذا كان الطلاق بائنًا بَيْنُونةً كبرى فلا حق له في ذلك حتى تنكح زوجًا غيره كما نص القرآن الكريم.

فإن ماتت الزوجة وهي مُطلَّقة من زوجها أصبحت غير مَحَلٍّ للمراجعة ولا لعقد الزواج، وعلى ذلك فلا يجوز إعادة عقد الزواج بينها وبين زوجها؛ لأن ذلك عبَث ولا معنى له ولا فائدة فيه، ولا يترتَّب عليه آثار الزوجية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت