فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1350

زوجة المسلم حرام على غيره:

إن زوجة المسلم حرام على غيره بأية وسيلة، وعن أي طريق، ولا يُجْدِي في استحلالها عقد شرعي؛ لأن من شروط العقد الشرعي أن لا تكون المرأة زوجةً لرجل آخر.

وعلى ذلك فهذا الزواج اعتداء أثيم وهي مُحَرَّمة عليه، ويُعْتَبَر بها زانيًا وكل لحظة تَمُرُّ بهما في هذه العلاقة هي لحظة إثم وفسوق.

فعلى الحاكم فسخ هذا النكاح، ومُعاقَبَة هذا الآثِم وعلى المسلمين جميعًا التشهير به والإنكار عليه.

أما بالنسبة لصلاتهما في المسجد فلا مانع يمنع من دخولهما المسجد والصلاة فيه فُرادَى، أو جماعة على أن يكون الإمام شخصًا آخر غير هذا الذي تزوَّج زوجة المسلم بالقوة، ولا يجوز له ـ هذا الذي تزوَّج زوجة المسلم ـ بالقوة أن يُصَلِّي بالناس إمامًا؛ لأنه فاسق آثِم، مشهور بالفسق والإثم، فلا يجوز أن يكون إمامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت