فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1350

في الحكم في الصلاة في مسجد به الوَطواط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنُفيد بأن هذا مما تعُم به البلوى ويشُق الاحترازُ عنه فيُعفَى عنه بشرط ألاّ يتعمده بالوقوف أو السجود عليه. واشترط بعضهم ألاّ يكون الذَّرْقُ رَطبًا أو القَدَمُ مبتلَّةً. وبمقتضى القاعدة الفقهية (المشقة تَجلب التيسير) لا يُشترط ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت