فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 1350

في عدة الرجل:

إذا طلَّق الرجل زوجتَه طلاقًا يَمْلِك رَجْعتَها فيه ـ بأن يكون الطلاق ليس هو الطلاق الثالث الذي لا تَحِل له زوجتُه بعده حتى تَنْكِح زوجًا غيره ـ فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز له أن يَنْكِح أختَها، وهي في عدتها مِن هذا الطلاق، أو ينكح غيرها إذا كانت هي واحدة من زوجاته الأربع.

أي: أنها، وهي في عدتها من الطلاق الرجعي حكمُها حكم مَن في عصمته من الزوجات يَحرُم عليه نكاح أختها وما إلى ذلك من المُحَرَّمات عليه بسببها ويَحْرُم عليه أن يُكْمِل مَن في عِصْمته إلى أربع بغيرها. وهذا هو ما يُعَبَّر عنه بعدة الرجل. أي تَقَيُّده في التزوج بخُروج مُطَلَّقته من العدة.

وقد أجمع العلماء على ذلك إذا كان الطلاق يُمكن الرجوع فيه، أما إذا كان الطلاق لا يُمكن الرجوع فيه كمَن طلَّقها الطلقة الثالثة فإنه لا يتقيَّد بعدة ويُباح له أن يتزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت