فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1350

في إعطاء الزكاة للأقارب:

إن إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء، تُعْتَبَر زكاة وصِلَة رَحِم وهي من أفضل من إعطائها لغيرهم ما دام هؤلاء الأقارب من الفقراء.

بَيْدَ أنه لا يجوز إعطاؤها للأصول أي: الآباء والأمهات، ولا الفروع أي: الأبناء والحفَدة؛ وذلك أن النفقة على هؤلاء واجبة على المُزَكِّي. أما غير الأصول والفروع فإنه يجوز أن تُؤَدَّى الزكاة إليهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت