في إذا لحق المأموم الإمام بعد الصلوات
إذا لحق المأمومُ الإمامَ في بعض الركعات اعتبَر ما صلاّه معه أولَ صلاته ثم أكمَلَ الصلاةَ بعد سلام الإمام. فإذا أدرك الركعةَ الأخيرة من الإمام اعتبَرها أولَى ركعات صلاته، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة ثم جلس للتشهد الثاني ثم قام فأكمل الصلاة. وإذا أدرك ركعتين مع الإمام قام بعد سلام الإمام فأكمل باقيَ الصلاة، وبما أن القراءة في الصلاة تكون في الركعتين الأُولَيَين بفاتحةٍ وسورةٍ وفى الركعة الثالثة والرابعة بفاتحةٍ فقط، فإن المأموم إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام أتَمَّ صلاته على ما بَيَّنَّا وقرأ في الركعة الثانية والثالثة من صلاته بفاتحة وسورة، ثم قرأ الفاتحةَ فقط في الركعة الرابعة، وإذا أدرك ركعتين مع الإمام قام فأكمَلَ الركعتين الأُخرَيَين أو الركعةَ الثالثة في المغرب وقرأ بفاتحة وسورة.
وهذا هو ما يَعنيه الفقهاء بقولهم: يَبني على الأعمال ويَقضي الأقوال.