في إذا أفطر إنسان على أساس أن الشمس قد غربت ثم رأى الشمس بعد ذلك وهو لم يتعمَّد:
إذا أكل الصائم أو شرب ظانًّا أن الشمس قد غربت ثم تَبَيَّن له خلاف ذلك بأن كانت الشمس مُحْتَجِبَة في غَيْم ثم ظهرت أو كانت الشمس وراء مُرْتَفَع وعلاه فرآها فإنه يُعْتَبَر مُفْطِرًا في هذا اليوم، وعليه قضاء يوم بدل هذا اليوم، وهذا عند الأئمة الأربعة، ولا كفارة عليه؛ لأنه غير مُتَعَمِّد.
ولا إثم عليه؛ لأنه غير مُتَعَمِّد ـ أيضًاـ وإنما أخطأ التقدير، يقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه الإمام مسلم، عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"إذا أقبل الليل وأدبَرَ النهار، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم". والإمساك عن الأكل إلى غياب الشمس شرط في صِحَّة الصوم عند جميع الأئمة.