فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 1350

في مَن رُفعت عنه الصلاة

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يَحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق". فالصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة، أما قوله ـ صلوات الله عليه ـ حاثًّا على الصلاة:"مروا أولادكم بالصلاة لِسَبعٍ واضربوهم لِعَشرٍ"فإن الرسول صلوات الله عليه يهدِف من وراء ذلك إلى فرض التعود على الصلاة منذ الصغر حتى تصبح مألوفة متعوَّدة عند البلوغ، لأن التعود مما يُسهل الأعمال، وفترة الصبي إذًا لا تكليف فيها، ولذلك فإنه يجب قضاءُ ما فاته منها. وعلامةُ البلوغ الذي يُوجب التكليف إنما هي الاحتلامُ عند الذكرِ والحيضُ عند الأنثى، كما هو معروف في كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت