فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1350

في الطهارة هل هي شرط من شروط صحة العقد

هذا الذي حدث لهذا الرجل لا يُبطل عقدَ القران، حتى لو كان هذا السائل لَزِجًا وكانت له رائحة، فليست الطهارة شرطًا من شروط صحة العقد، وليس عقد الزواج من الأمور المحرَّمة على المُحدِثِ حَدَثًا أصغَرَ أو أكبَرَ، ماذا يفعل؟ فإن الواضح من السؤال أن هذا الخارج مَذْيٌ وليس مَنِيًّا، فإن كان كذلك فلا شيء عليه إلا أن يَغسلَ عضوَه وموضعَ إصابة المَذْي من جسمه وملابسه، ويَتَوضأَ إن أراد أن يكونَ على طهارة، أو أراد الصلاةَ أو فِعْلَ ما لا يَحِلُّ للمُحدِثِ عملُه كَمَسِّ المصحفِ مثلًا، فقد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال: كنت رجلًا مَذَّاءً، فاستَحيَيتُ أن أسأل رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأمَرتُ المقدادَ بن الأسود فسأله، فقال:"فيه وضوء"أخرجه البخاري ومسلم، ولمسلم:"يَغسلُ ذَكَرَه وأُنْثَيَيهِ ويَتَوضأُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت