فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 1350

في المُعاشَرة الجنسية دون عَقْد شرعي:

إن المُعاشرة الجنسية دونَ عَقْد شرعي لا تُسَمَّى زواجًا، وإنما هي مُعاشرة يُحَرِّمها الله ورسوله، لا تُبِيحها شريعة، ولا يعترف بها قانون.

ومَن اجتمع بامرأة دون عقد شرعي وظل كذلك حتى أنجبَتْ له أطفالًا تُعْتَبَر حياته معها حياة سِفاح، يُطَبَّق عليها ما يُطَبَّق على حياة السِّفاح من أحكام.

فيكون الأولاد أولاد سِفاح، ولا قيمة لنِسْبَتِهم إلى أبيهم، حيث لا يَعْتَبِر الإسلام السِّفاح سببًا في إقامة حكم شرعي وصلة نسَب بين الوالد ومَن وُلِد له، بل إن ماء السفاح هدَر وما يَنْتُج من الأولاد يُعْتَبَر لقيطًا، حُكْمُه حكم اللقيط، يرعاه أهل الخير وترعاه الدولة، أو يرعاه مَن تَسَبَّب فيه إن فلت من العقاب.. وعليهما إشهار زواجهما شرعًا ليتسنَّى لهما العيش في ظل حياة كريمة في نظر الإسلام ولِيَخْرُجا من الزنى الواقعان فيه باستمرار وعلى الدوام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت