في المرأة بعد انقضاء العدة:
إذا طُلِّقت المرأة مطلقًا سرًّا أو جهرًا، عَلِمَت بالطلاق أو لم تعلم، وانقضت مدة العدة قبل وفاة زوجها ـ فلا حق لها في الإرث منه، كما لا حق له في الإرث منها إن ماتت قبله، قال ـ تعالى ـ: (وَلَكُمْ نِصفُ ما تركَ أزواجُكم إن لم يكنْ لهنَّ ولدٌ فإنْ كانَ لهنَّ ولدٌ فلكُمُ الربعُ ممَّا تركْنَ مِنْ بعدِ وَصِيَّةٍ يُوصينَ بها أو دَيْنٍ وَلَهُنَّ الربُعُ مما تَرَكْتُمْ إن لم يكنْ لكمْ ولدٌ فإِنْ كانَ لكمْ ولدٌ فلهنَّ الثمُنُ مما تركتُمْ من بعدِ وصيةٍ تُوصونَ بها أو دَيْنٍ) .
والمرأة التي انقضت عِدَّتُها لا يُطلَق عليها اسم الزوجة وعلى ذلك فالآيةُ نصٌّ صريح فيما قلنا يجب العمل بمُقْتَضاه دون غيره.