فهرس الكتاب

الصفحة 1082 من 1350

في معاشرة الرجل لغير زوجته:

مُعاشَرة الرجل لغير زوجته مُنْكَر، وفاحشة، حرَّمها الله ونهى عنها، وهي من الكبائر التي شرع الإسلام إقامة الحد على مَن ثبت عليه أنه ارتكبها.

فمَن ثبت عليه ذلك وجب عليه الجلْد مائة جلدة إن لم يكن قد تزوَّج من قبل، والرجم حتى يموت إن كان قد تزوَّج قبل ذلك، بهذا جاء القرآن والسنة.

ويلزم مَن وقع في شيء من ذلك أن يُبادر بالتوبة والرجوع إلى الله ـ تعالى ـ وكل ولد ينتج من هذه المعاشرة فهو ولد زنى لا يثبت نسبُه من أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت