فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1350

في السرقة:

يقول الله ـ سبحانه وتعالى ـ: (والسارقُ والسارقةُ فاقطَعُوا أَيْدِيَهُما جزاءً بما كسبَا نكالًا منَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ) .

فحد السرقة هو قطع اليد، وهذا هو حدُّها في الشرع في أي بلد كان من بلاد الإسلام لا يختص ببلد دون بلد، فمَن طبَّق هذا الحد كان مُمتَثِلًا لأمر الله أينما وُجِد، ومَن لم يُنَفِّذ هذا الحدَّ على السارق كان مُخالفًا لحكم الله، في أي مكان كان، وقطع يد السارق يُطَبَّق دائمًا في مكة حينما تَثْبُت جريمة السرقة ثبوتًا قاطعًا، ويطبق ـ أيضًاـ في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وقد كانت السرقة مُنْتَشِرة في هذه المملكة قبل تطبيق هذا القانون، فلما طُبِّق على السارق قلَّت السرقة قِلَّةً كبيرة، حتى لقد أصبحت نادرةً أو غير موجودة في كثير من المُدُن والقرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت